تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ويجاب:

بأن الحديث لو صح لكان دليلًا على فضيلة الوتر على الأرض، ولا ينفي جواز الوتر على الراحلة، كيف وقد صح بذلك الحديث!.

الدليل الثاني:

(ث-٢٢٢) ما رواه أحمد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير،

أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل، فأوتر على الأرض (١).

[صحيح] (٢).

• وأجيب

قال ابن حجر: «وليس ذلك بمعارض؛ لكونه أوتر على الراحلة؛ لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل …» (٣).

(ث-٢٢٣) وقد روى الدارقطني من طريق الحسن بن محمد الصباح، حدثنا إسماعيل بن علية، به، بلفظ:

كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، قال: وقال نافع: كان ابن عمر ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.

(١) المسند (٢/ ٤).

(٢) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٩) من طريق عمر بن ذر، عن مجاهد: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في السفر على بعيره أين ما توجه به فإذا كان في السحر نزل فأوتر. وسنده صحيح.

ورواه الطحاوي أيضًا (١/ ٤٢٩) من طريق حماد، عن مجاهد بنحوه. وهذا إسناد حسن.

(٣) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٤٨٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٢٩٢