تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه البخاري من طريق شعيب،

ورواه مسلم من طريق يونس كلاهما عن الزهري، قال: أخبرني سالم عن ابن عمر (١).

• ويعترض:

(ح-٨٦٩) أن البخاري قد رواه من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ -يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته (٢).

ورواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: قال سالم:

كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل، وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه، قال ابن عمر: وكان رسول الله ﷺ -يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (٣).

فالموقوف على ابن عمر أنه كان يصلي على دابته في السفر، فانظر كيف فهم ابن عمر من الحديث المطلق تقييده في السفر.

ورواه مسلم من طريق عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن دينار،

قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي ﷺ -كان يفعله (٤).

• دليل من قال: لا يتنفل في المصر:

الذين قالوا: لا يتنفل على الدابة في المصر، قدموا الروايات التي تذكر السفر في الروايات السابقة على الروايات المطلقة.

• وجه تقديم هذه الروايات على غيرها:

أن السفر قيد معتبر، وذلك أن السفر مظنة التخفيف، كما خفف عن المسافر شطر الصلاة الرباعية، وبعض السنن الرواتب، وأذن له في الفطر، فتحمل الروايات

(١) صحيح البخاري (١١٠٥).

(٢) صحيح البخاري (١٠٠٠).

(٣) صحيح البخاري (١٠٩٨).

(٤) صحيح البخاري (١٠٩٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٢٧٨