تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغرب، أو دعا إلى ذلك قوانين العمل كما في بعض البلاد فليوسع البنطال حتى لا يلتصق بالبدن.

وإن لبست المرأة البنطال لزوجها فلا حرج فيه، وكذا إذا لبسته لجماعة النساء، ولم يكن في ذلك شهرة، ولا تشبه، ولا إسراف، فمثل هذا لا أستطيع الجزم بحرمته، وإن كان الأَوْلَى منعه، خاصة إذا كان ذلك في مجتمع لم يعهدن لبسه، فإن الأمر قد يتدرج إلى أن تخرج به المرأة للأسواق، ويصبح الخروج به ولبسه مألوفًا، فلا ينكر، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٢٤