تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني في صفة صلاة العاجز عن ستر عورته

الفرع الأول في صلاة العاري إذا كان منفردًا

المدخل إلى المسألة:

• العجز عن شروط الصلاة لا يسقط الصلاة وهذا بالاتفاق.

• الصلاة بأركانها غاية، والشرائط من التوابع، فلا يُخَلَّ بالغايات رعايةً للتوابع.

• مفسدة العري لا تزول كلها بالقعود.

• الأصل تقديم المتفق عليه على المختلف فيه، فالركوع والسجود أركان متفق على وجوبها، بخلاف سترة العورة فهو شرط مختلف فيه، ومع العجز لا يبقى واجبًا.

• مراعاة الأركان مقدمة على مراعاة الشروط؛ لأن الأركان جزء من ماهية الصلاة بخلاف الشروط.

• قال ﷺ: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)، فالأركان داخلة تحت قدرة العاري من قيام وركوع وسجود فلا تسقط عن العاري بخلاف السترة.

[م-٢٨٢] إذا عجز عن ستر عورته لزمته الصلاة، على الأصح (١)، واختلفوا في صفة صلاته:

فقيل: يصلي قاعدًا استحبابًا، ويومئ بالركوع والسجود، فإن صلى قائمًا أجزأه، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

(١) جاء في قواعد الأحكام (١/ ١٠٢): «من عدم السترة صلى عريانًا على الأصح؛ لئلا تفوت مقاصد الصلاة حفظًا للسترة التي اختلف العلماء في اشتراطها في الصلاة، وهي من التوابع».

(٢) تبيين الحقائق (١/ ٩٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٦٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٨٩)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٦٤).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ١٤٥