تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الخامس في صفة اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• إذا ستر المصلي ما يجب عليه ستره فقد صحت صلاته.

• لو وارت المرأة جسدها في ثوب أجزأها في الصلاة.

• كل لباس يطلب لبسه بعد ستر العورة إذا لم يكن لبسه يعود لمصلحة الستر من زيادة فيه أوتوثيقه، أوتغطية حجم العورة، فاستحبابه يحكمه العرف.

[م-٢٦٥] ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يجزئ المرأة أن تصلي في درع سابغ يغطي بدنها، وخمار يغطي رأسها (١).

(ح-٧٦٩) والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار- عن محمد بن زيد، عن أمه،

عن أم سلمة، أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها (٢).

[المعروف أنه موقوف على أم سلمة بسند ضعيف] (٣).

وجاء موقوفًا بسند صحيح عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين (٤).

وكذلك روي مثل ذلك عن عائشة (٥).

(١) المنتقى للباجي (١/ ٢٥١)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥)، النوادر والزيادات (٢٠٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٩)، الإقناع (١/ ٨٨).

(٢) سنن أبي داود (٦٤٠).

(٣) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ح-٦٨٧).

(٤) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ص: ٢١٨).

(٥) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ص: ٢١٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٤ · ص ٤٥٩