تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستحباب العمامة إن كان معللًا بأن ذلك من باب الزينة فسوف يأتي مناقشة ذلك، وأن الزينة المتفق عليها هي في صلاة الجمع والأعياد خاصة.

وقد يعلل الاستحباب بغير الزينة وذلك فيما لو كان رجل من بلد تعارف أهله أن يصلوا، وقد غطوا رؤوسهم، فإن فمخالفتهم إذا كان من أهل بلدهم قد تكون مكروهة؛ لأن العادة محكمة، واللباس يحكمه العرف، فيكره له أن يخالف عرف أهل بلده احتجاجًا بأن تغطية الرأس لم يرد فيها نص، ومخالفة العرف في اللباس قد يدخل في لباس الشهرة المنهي عنه، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٤ · ص ٤٥٢