تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدليل ظاهر، ولا دليل على أن اليسير عفو دون الكثير.

الدليل الثاني:

أن ستر العورة شرط، وقد أزاله بفعله، فأشبه لو أحدث (١).

الدليل الثالث:

ولأن كشف العورة عمدًا يمكن التحرز منه من غير مشقة، فلم يسقط التكليف بوجوب ستره.

الدليل الرابع:

ولأن هذا الحكم يتعلق بالعورة، فاستوى فيه القليل والكثير كالنظر (٢).

• الراجح:

أرى أن ستر العورة في الصلاة ملحق بواجباتها، وإذا انكشفت العورة لم تبطل الصلاة، وقد أبان عن ذلك حديث سهل بن سعد حيث كان الصحابة يصلون عاقدي أزرهم على قفاهم.

وحديث عمرو بن سلمة، وقول امرأة من الحي للرجال: غطوا عنا است قارئكم.

(١) كفاية الأخيار لحل غاية الاختصار (ص: ١٢٠).

(٢) انظر: البيان للعمراني (٢/ ١١٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٤ · ص ٣٢٩