تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكشوف العورة عالمًا عامدًا كان عاصيًا آثمًا، إلا أن الفرض قد سقط عنه» (١).

وقال ابن ناجي: «ستر العورة عن أعين الناس لا خلاف في وجوبه، وفي الخلوة قولان: المشهور أنه مستحب، وقيل: إنه واجب ....

وعلى الأول: فقيل: إنه واجب في الصلاة شرط. وقيل: ليس بشرط. وقيل: سنة» (٢).

وفي التنبيه على مبادئ التوجيه: «وإذا أوجبنا ستر العورة فصلى باديها مع القدرة، هل يعيد أبدًا، أو في الوقت؟ قولان» (٣).

وقال النفرواي: «اعلم أنه جرى خلاف في ستر العورة في الصلاة، فقيل: واجب شرط مع الذكر والقدرة.

وقيل: واجب غير شرط مع الذكر والقدرة أيضًا. وينبني عليهما لو صلى مكشوف العورة عامدًا قادرًا على الستر، فعلى الشرطية: يعيد الفرض؛ لبطلانه، وعلى نفي الشرطية: يعيد في الوقت مع القدرة والعلم، لكن يأثم مع القدرة والعلم دون العجز والنسيان» (٤).

الدليل السادس:

(ح-٧١٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم،

عن سلمة بن الأكوع، أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أَتَصَيَّد، فأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، وزره ولو بشوكة.

[ضعيف] (٥).

(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٥٩)، وانظر: المعونة (١/ ٢٢٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٩٦).

(٢) شرح ابن ناجي على متن الرسالة (٢/ ٤٥٧).

(٣) التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٨٢).

(٤) الفواكه الدواني (١/ ١٢٩).

(٥) الحديث رواه الدراوردي (صدوق)، وعطاف بن خالد (صدوق يهم)، وأبو أويس عبد الله بن =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٤ · ص ٢٩٩