تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ح-٧١٨) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال:

كان جرير بن عبد الله، يحدث عن النبي ﷺ قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة (١).

[اختلف في رفعه ووقفه والموقوف له حكم الرفع، كما اختلف في لفظه] (٢).

(١) صحيح مسلم (٧٠).

(٢) هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف له حكم الرفع، إلا أن الرواة لم يتفقوا على لفظه، وإليك تخريج الألفاظ المختلفة الواردة في هذا الحديث:

اللفظ الأول: (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)، وزاد بعضهم: وإن مات مات كافرًا، فأبق غلام لجرير فأخذه، فضرب عنقه.

رواه جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة، واختلف على جرير:

فرواه مسلم (٧٠) حدثنا يحيى بن يحيى، عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة عن الشعبي به مرفوعًا بلفظ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.

ورواه النسائي في المجتبى (٤٠٥٠)، وفي الكبرى (٣٤٩٩)، أخبرنا محمد بن قدامة.

والطبراني في الكبير (٢/ ٣٢٥) ح ٢٣٥٧، من طريق عثمان بن أبي شيبة،

وابن بطة في الإبانة (١٠٢٦) من طريق يوسف بن موسى، ثلاثتهم عن جرير به مرفوعًا، بلفظ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا، زاد النسائي والطبراني: فأبق غلام لجرير، فأخذه، فضرب عنقه. وينظر في قصة ثبوت قتل الغلام، فإن لفظ الغلام يطلق على من لم يبلغ الحنث، ومثله لا عقوبة عليه.

وترجم له النسائي: باب العبد يأبق إلى أرض الشرك.

وقال أبو القاسم الطبراني: معناه: أنه كفر، ولحق بدار الحرب، وإذا كان هذا في الكافر فلا معنى لنفي القبول عن الصلاة، بل لم يقبل له سائر عمله. =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٤ · ص ٢٩١