تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحديث دلالة على أن السرة ليست من العورة.

هذه أدلة القائلين بأن العورة ما بين السرة إلى الركبة، وأن السرة والركبة لا تدخلان في حد العورة.

• وأجابوا عن حديث أنس رضي الله عنه بأجوبة منها:

بأن الحاظر مقدم على المبيح.

وبأن الأحاديث التي تقضي بأن الفخذ عورة أحاديث قولية، وحديث أنس من الأحاديث الفعلية، والقول مقدم على الفعل عند التعارض.

وقال بعضهم في الجمع: إن العورة على قسمين: مغلظة، وهي السوءتان، ومخففة، وهي الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة.

• دليل من قال: الركبة داخلة في حد العورة:

الدليل الأول:

(ح-٦٨٦) ما رواه الدارقطني من طريق النضر بن منصور الفزاري، حدثنا أبو الجنوب - قال موسى-واسمه عقبة بن علقمة - قال:

سمعت عليًّا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: الركبة من العورة (١).

قال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف.

[ضعيف] (٢).

(١) سنن الدارقطني (٨٨٩).

(٢) في إسناده: النضر بن منصور الفزاري، قال فيه أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول، يروي أحاديث منكرة. الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٩).

وقال أبو زرعة: شيخ. المرجع السابق.

قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور تعرفه، يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب. تهذيب التهذيب: (٤/ ٢٢٧)

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٤ · ص ٢٠٢