تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: عورة الرجل من سرته إلى ركبته (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

هذه هي الأدلة على أن الفخذ عورة، وأما الأدلة على كون الركبة ليست من العورة فنذكرها في بقية أدلة القوم.

الدليل الثامن:

(ح-٦٨١) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي عثمان،

عن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي ﷺ دخل حائطًا، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان.

قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول، وعلي بن الحكم، سمعا أبا عثمان، يحدث عن أبي موسى، بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي ﷺ كان قاعدًا في مكان فيه ماء، قد انكشف عن ركبتيه، أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.

فدل على أن الركبة ليست داخلة في حد العورة.

[انفرد به عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي بزيادة (كشف الركبة) ورواه جماعة عن أبي عثمان ولم يذكروا ما ذكره عاصم] (٣).

(١) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (١٤٣).

(٢) في إسناده عباد بن كثير، سبقت ترجمته في الحديث السابق.

وفي إسناد أيضًا: داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث غير ثقة.

وقال الدارقطني: متروك.

وقال ابن المديني: ذهب حديثه.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال أحمد: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث.

وفي التقريب: متروك.

(٣) الحديث رواه أيوب وقتادة، وعثمان بن غياث، وعلي بن الحكم وإسماعيل بن عمران، =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٤ · ص ١٩٦