تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• دليل من قال: يصليه قبل صلاة الصبح:

الدليل الأول:

(ح-٦٥٦) ما رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي مجلز،

عن ابن عمر: أن النبي ﷺ أصبح فأوتر (١).

[رفعه شاذ، ورواه البيهقي من رواية عاصم، عن أبي مجلز، عن ابن عمر موقوفًا، وقال: هذا أشبه] (٢).

(١) السنن الكبرى (٢/ ٦٧٣).

(٢) اختلف فيه على همام:

فرواه عمرو بن عاصم (في حفظه كلام)، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عمر بأن النبي ﷺ أصبح فأوتر.

ورواه عبد الصمد كما في مسند أحمد (١/ ٣١١)، ومسند أبي يعلى (٥٧٥٧)، وصحيح مسلم (٧٥٢).

ورواه عفان وهو من أثبت أصحاب همام كما في مسند أحمد (١/ ٣٦١).

وبهز كما في مسند أحمد (١/ ٣٦١).

وأبو داود الطيالسي كما في مسنده (٢٠٣٨)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٣٣).

والخصيب بن ناصح كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٧)،

ومحمد بن كثير كما في المعجم الكبير للطبراني (١٣/ ٢٣٢) ح ١٣٩٦٤، كلهم رووه عن همام به، بلفظ: سألت ابن عمر عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ركعة من آخر الليل. وليس فيه أصبح فأوتر.

هذا في بيان الاختلاف على همام:

كما رواه شعبة، وأبو التياح الضبعي عن قتادة موافقًا لرواية همام، من رواية الجماعة عنه.

أخرجه أحمد (٢/ ٥١)، ومسلم (٧٥٢)، والنسائي في المجتبى (١٦٩٠)، والسنن الكبرى (١٤٠١)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٧٧)، والمعجم الكبير للطبراني (١٣/ ٢٣٢) ح ١٣٩٦٥، ومستخرج أبي عوانة (٢٣٢٩) من طريق شعبة.

وأخرجه مسلم (٧٥٢)، والنسائي في المجتبى (١٦٨٩)، وفي الكبرى (١٤٠٠)، وابن حبان (٢٦٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٣٣)، عن أبي التياح، كلاهما عن قتادة به، وليس فيه أوتر بعد أن أصبح.

هذا ما يخص رواية قتادة، عن أبي مجلز، وقد رواه غير قتادة عن أبي مجلز:

فرواه الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٦٤) من طريق غيلان بن جرير، عن أبي مجلز، قال: =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٤ · ص ١٤٤