تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثامن في تقليد الأعمى والبصير العاجزين عن الاجتهاد

المدخل إلى المسألة:

كل الواجبات الشرعية تسقط بالعجز.

• الأصل في جواز التقليد قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

• كل من عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت، وإما لعدم ظهور دليل له ففرضه التقليد.

• لا فرق بين من عجز عن الاجتهاد لعمى بصره أو عجز لعمى بصيرته فكلاهما قد عميت عليه الدلائل.

• عمل المسلمين على أن معرفة علامات دخول أوقات الصلوات من فروض الكفاية على الصحيح إلا أن يتعين كمسافر وحده في الصحراء.

[م-١٧٢] اختلف الفقهاء في تقليد البصير والأعمى العاجزَيْنِ عن الاجتهاد، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز منهما التقليد، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة (١).

قال النووي: «يجوز للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على

(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٠٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٢)، شرح التلقين للمازري (١/ ٤٩٤)، جامع الأمهات (ص: ٩١)، فتح العزيز (٣/ ٥٩)، المجموع (٣/ ٧٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٠٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٣٤)، حاشية الجمل (١/ ٢٨٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ٦٤