تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع إذا أخبر الثقة بدخول وقت الصلاة

الفرع الأول إذا كان يخبر عن علم ومشاهدة

المدخل إلى المسألة:

• العلم مقدم على الظن.

• لا اجتهاد مع النص، ولا اعتبار للظن مع العلم.

• القادر على اليقين غير المتيقن، والاجتهاد يجوز للأول على الصحيح دون الثاني.

• كان الصحابة يجتهدون ويستفتي بعضهم بعضًا مع إمكان الرجوع إلى الرسول ﷺ، وهو من العمل بالظن مع القدرة على اليقين.

• خبر العدل المستند إلى الحس والمشاهدة ملزم.

أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد، وهو شهادة منه بدخول الوقت (١).

[م-١٦٩] إذا أخبر العدل بصيرًا أو أعمى بدخول الوقت، فإما أن يخبرهما عن علم، أو يخبرهما عن اجتهاد:

فإن كان خبره عن علم، كما لو قال: شاهدت غروب الشمس، أو غياب الشفق لم يَصِحَّ منهما الاجتهاد، نص الفقهاء على هذا، وقد سبق لنا أن بعض الفقهاء يرى أن الأعمى لا يتأتى منه الاجتهاد أصلًا (٢).

(١) إعلام الموقعين (٢/ ١٩٣).

(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٠)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩)، فتح العزيز (٣/ ٥٨)، المجموع (٣/ ٧٢)، البيان للعمراني (٢/ ٣٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ٥٤