تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• دليل من قال: آخر وقت الصبح طلوع الشمس:

الدليل الأول:

(ح-٥٨٢) روى مسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي،

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر،

=الشاهد الثاني:

ما رواه البخاري (٧٢٤٧)، ومسلم (١٠٩٣) من طريق التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادي - ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع يحيى كفيه - حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين.

الشاهد الثالث: ما رواه ابن خزيمة (٣٥٦)، وعنه الحاكم ط الميمان (٦٩٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٥٥) من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: الفجر فجران … وذكر الحديث.

قال الحاكم: صحيح الإسناد.

وقال ابن خزيمة: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري.

وقال البيهقي في السنن: «هكذا رواه أبو أحمد مسندًا، ورواه غيره موقوفًا، والموقوف أصح».

وقال الدارقطني: لم يرفعه أحد غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا». اه

وقد رواه البيهقي في السنن (١/ ٥٥٥) من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان به، موقوفًا.

وقد رواه الطبري في تفسيره (٢٩٩٤) من طريق روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: … وذكر الأثر موقوفًا.

الشاهد الرابع:

روى الدارقطني ط الرسالة (١٠٥٤): ومن طريقه البيهقي في السنن (١/ ٥٤٨) من طريق مكحول عن عبادة بن الصامت وشدَّاد بن أوسٍ قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة، والفجر فجران المستطيل والمعترض فإذا انصدع المعترض حلت الصلاة.

موقوف منقطع، مكحول لم يسمع من صحابي غير أنس رضي الله عنه.

الشاهد الخامس:

ما رواه الدارقطني (٢١٣٨) من طريق الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، قال: سمعت ربيعة بن يزيد، قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش صاحب رسول الله ﷺ يقول الفجر فجران، وذكر مثله. وهذا موقوف.

قال الدارقطني: إسناد صحيح، وابن عائش قال الحافظ في التقريب: يقال له صحبة، وقال أبو حاتم الرازي: من قال في روايته سمعت النبي ﷺ فقد أخطأ.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ٤٥٦