تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيار بن سلامة، قال:

سمعت أبا برزة يقول: كان رسول الله ﷺ لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها، قال: شعبة، ثم لقيته مرة أخرى، فقال: أو ثلث الليل (١).

[لم يحفظ أبو المنهال (سيار بن سلامة) وقت تأخير العشاء، هل كان إلى ثلث الليل أو نصف الليل] (٢).

الدليل الرابع:

(ح-٥٥٣) ما رواه البزار في مسنده من طريق إسحاق بن عبد الله -يعني: ابن أبي فروة- عن صفوان بن سليم عن حميد بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل (٣).

[ضعيف جدًّا] (٤).

• دليل من قال: أول الوقت أفضل:

الدليل الأول:

أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات، قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٩].

وجه الاستدلال:

أمر الله بالمحافظة على الصلوات و(أل) في لفظ (الصلوات) عام، فيدخل

(١) صحيح مسلم (٦٤٧).

(٢) سبق بيان الاختلاف على أبي المنهال، انظر من هذا المجلد: (ح-٥٤٦).

(٣) البزار (٨٠٩٢).

(٤) ومن طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رواه الطبراني في الأوسط (٦٧١٧).

قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن صفوان إلا إسحاق، وإسحاق لين الحديث، ولا نعلم روى صفوان عن حميد، عن أبي هريرة، إلا هذا الحديث وحديثًا آخرَ.

قلت: قد قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه.

وفي التقريب: متروك.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ٤٢٠