تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس في وقت العشاء

الفرع الأول في بيان ابتداء وقت العشاء وانتهائه

المدخل إلى المسألة:

• قال ﷺ: (صَلِّ الصلاة لوقتها). وتقييده بأول الوقت أو الوقت المختار لا دليل عليه.

• صح عن أبي هريرة أنه قال: لا إفراط في العشاء ما لم يطلع الفجر.

• هل الأصل وجود فاصل بين أوقات الصلوات إلا بدليل، أم الأصل أن الأوقات متصلة بعضها ببعض، ولا يحكم بوجود فاصل إلا بدليل خاص؟ الظاهر الثاني؛ لحديث: (إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يَجيءَ وقت الصلاة الأخرى).

• كل تأخير للصلاة لم يَجِيْء فيه وقت الصلاة الأخرى فليس بتفريط إلا الصبح.

• أحاديث إمامة جبريل للنبي ﷺ في بيان آخر مواقيت الصلاة تقريب، لا تحديد، جاءت لبيان الوقت المختار إلا في الظهر.

• كل وقت لو وقعت فيه الصلاة لوسع فعلها جميعًا، وكانت أداء بالاتفاق يجوز تأخير الصلاة إليه، وإن كان مفضولًا؛ لأن الأداء والإثم لا يجتمعان.

[م-٢٠٤] اتفق الفقهاء على أن العشاء يدخل بغياب الشفق (١)، على خلاف بينهم هل الشفق الحمرة أم البياض؟ وقد سبق بيان الأصح في الشفق.

(١) إكمال المعلم (٢/ ٥٦٩)، البيان للعمراني (٢/ ٢٩)، وقال صاحب أضواء البيان (١/ ٣٠٢): «ابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعًا».

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ٣٧٦