تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إدراك للمغرب، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن عليه رحمة الله، ثم تبعهم على ذلك جمهور الفقهاء في الجملة من المالكية والشافعية والحنابلة فالأخذ بما أفتى به الصحابة متعين، فالصحابة لا يفتون بما يخالف القياس إلا لمقتض عندهم علموه، وإن لم يقف عليه غيرهم، والله أعلم.

• الراجح:

قول الجمهور، وأن صلاة المغرب لها وقتان، وأن المعذور إذا أدرك العشاء فقد أدرك المغرب، هذا هو قضاء الصحابة والتابعين، ولم يخالف في التابعين إلا الحسن البصري عليه رحمة الله، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ٣٤٧