تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثاني:

سواء أقلنا: إن العلة في الإبراد: هي شدة الحر، أم قلنا: العلة هي المشقة الموجودة بسبب شدة الحر، فإن التعجيل في الجمعة هو الأرفق بالناس، وجه ذلك أنه من المعلوم أنه يندب التبكير للجمعة، وهذا الندب مطلق في الحر والبرد، وما زال الناس يبكرون إليها، فإذا حضروا، كان الأرفق بهم إيقاع الصلاة في أول الوقت لينصرف كل واحد منهم إلى منزله فيستريح من شدة الحر، فإذا أخرت الجمعة طلبًا للإبراد تضرر الناس بطول الاجتماع في شدة الحر فانعكس الحكم (١).

• الراجح:

أن الإبراد مستحب لصلاة الظهر خاصة، والله أعلم.

(١) انظر: طرح التثريب (٢/ ١٥٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ٢٠٤