تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء، ولا اليأس منه، فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت.

فإن غلب على ظنه إدراك الماء استُحِبَّ له التأخير.

وإن غلب على ظنه عدم وجود الماء، استُحِبَّ له الصلاة في أول الوقت وهذا مذهب المالكية (١).

وقد بحثت هذه المسألة وذكرت أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فانظره هناك مشكورًا (٢).

(١) الشرح الكبير (١/ ٢٢٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٢١)، الإشراف (١/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٤٨)، الكافي (ص: ٢٨).

(٢) انظره في الطبعة الثالثة (٥/ ٧٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ١٥٢