تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا بعد الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين ....» (١).

هذا القول من الشيخ رحمه الله يشكل عليه، ما جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله: «سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار، فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء ليتوضأ أن تطلع الشمس يتيمم قال: لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد الماء» (٢).

وقد علمت أن مذهب الحنفية، وأحد الأقوال في مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، ونصره الرافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة تقديم الشرط على الوقت، وأنه لا يتيمم وهو قادر على الصلاة بالماء، ولو خرج الوقت.

(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٧).

(٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ١٣٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ١٥٠