تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعل الصلاة، فالقول بأنه يضيق إذا ظن حدوث مانعٍ في أثناء الوقت قول لا تسنده الأدلة، نعم يجري القول بالتأثيم على قول الشافعية الذين يقولون: إن الوجوب يستقر في الذمة إذا دخل وقت الصلاة ومضى منه مقدار ما يسع فعلها، وكذا على مذهب الحنابلة الذين يقولون: يستقر الوجوب إذا دخل الوقت ومضى منه قدر تكبيرة الإحرام، وهما قولان ضعيفان، انظر نقد هذا المذهب في مسألة سابقة.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٣ · ص ١٣٩