تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الرابع دخول وقت الصلاة

الفصل الأول تردد دخول الوقت بين السببية والشرطية

المدخل إلى المسألة:

* نصب الله الأزمان أسبابًا كما نصب الأوصاف.

* دخول الوقت سبب للوجوب، والعلم بدخول الوقت شرط.

* السبب ليس من أحكام التكليف بل هو من أحكام الوضع.

* لا يتكرر الشرط بتكرر المشروط، فتكرر الصلاة لا يستدعي تكرر الطهارة.

* تكرار السبب يقتضي تكرار المسبب، فكلما زالت الشمس تجدد وجوب الظهر، وكلما تكرر غروب الشمس تجدد وجوب المغرب.

* يجوز تقديم العبادة على شرط وجوب أدائها، فيجوز أن يتطهر قبل وجوب أداء الصلاة عليه، ولا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها.

[م-١٥٨] اختلف الفقهاء هل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، أو شرط لها؟

فقيل: دخول الوقت سبب لوجوبها، وشرط لوقوعها أداء، فإن وقعت قبله لم تصح فرضًا، وإن وقعت بعده فهي قضاء. وهذا مذهب الحنفية (١).

وقال بعض الحنابلة: سبب للوجوب، وشرط للوجوب والأداء، بخلاف غيره من الشروط فإنها شرط للأداء فقط (٢).

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣١)، المبسوط (٢/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٢١)، شرح أصول البزدوي (١/ ٢٢٦)، مجمع الأنهر (١/ ٦٧).

(٢) الإنصاف (١/ ٤٢٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٥٠٦