تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمنزلة الجنون، وإنما سقط الأداء عن النائم والناسي لتعذره حال النوم والنسيان، فإذا زال العذر قضى تلك الصلاة، وقضاء الصلاة لا يعني إلا التكليف وقت النوم والنسيان، فمناط التكليف العقل، والنوم والنسيان لا يرفعانه، فلا يوصف النائم بأنه غير عاقل، ولا الناسي كذلك، بخلاف المجنون، فإنه فاقد للعقل، لهذا لم يجب عليه القضاء إذا عاد إليه عقله، يوضح ذلك أكثر صحة الصوم من النائم، ولو كان غير مكلف لم يصح الصوم منه، بخلاف المجنون (١).

(١) انظر التقرير والتحبير على تحرير الكمال لابن الهمام (٢/ ١٢٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٤٩٠