تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني:

(ح-٣٥٩) ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه، أن رسول الله ﷺ -قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (١).

فجعل الاحتلام -والذي هو علامة من علامات البلوغ- محلًا للتكليف.

الدليل الثالث:

(ح-٣٦٠) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال:

سمعت عطية القرظي، يقول: عُرِضْنَا على النبي ﷺ -يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي (٢).

[صحيح لغيره، ويشهد له واقع عطية القرظي حيث كان يقول: فها أنا ذا بين أظهركم] (٣).

(١) صحيح البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧٨٤٦).

(٢) المسند (٤/ ٣١٠).

(٣) الحديث رواه الإمام الثوري، كما في مسند مصنف عبد الرزاق (١٨٧٤٣)، ومسند أحمد (٤/ ٣١٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣٣١١٤، ٣٣٦٨٨)، وسنن أبي داود (٤٤٠٤)، وسنن الترمذي (١٥٨٤) وسنن ابن ماجه (٢٥٤١)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (٢١٨٩)، والطبراني (١٧/ ١٦٣) ح ٤٢٨.

وسفيان بن عيينة، كما في مسند أحمد (٥/ ٣١٢)، ومسند الحميدي (٨٨٨)، وسنن النسائي (٣٤٣٠)، وسنن ابن ماجه (٢٥٤٢)، وسنن الدارمي (٢٤٦٤)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ٢١٦)، والمعجم الكبير للطبراني (١٧/ ١٦٤) ح ٤٣٢.

وشعبة، كما في مسند أبي داود الطيالسي (١٢٨٤) وسنن النسائي (٤٩٨١)، ومنتقى ابن الجارود (١٠٤٥)، ومستخرج أبي عوانة (٦٤٧٨، ٦٤٨٠)، والمعجم الكبير للطبراني (١٧/ ١٦٣) ٤٢٩، ٤٣٠، ومستدرك الحاكم (٢/ ١٢٣)، وسنن البيهقي (٦/ ٥٧).

وأبو عوانة كما في سنن أبي داود (٤٤٠٥)، وسنن النسائي الكبرى (٨٦٢٠)، والمعجم الكبير للطبراني (١٧/ ١٦٤) ح ٤٣٣، وسنن البيهقي الكبرى (٩/ ٦٢).

وهشيم، كما في مسند أحمد (٤/ ٣٨٣) وسنن سعيد بن منصور (٢٩٦٥)، والمعجم الكبير للطبراني (١٧/ ١٦٥)، وصحيح ابن حبان (٤٧٨٠).

ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق (١٨٧٤٢)، والمعجم الكبير للطبراني (١٧/ ١٦٤) ح ٤٣١. =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٤٢٩