تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: تستحب، رجحه بعض المالكية، وصححه النووي في التحقيق، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقال اللخمي: من كان يعرف أن له توبة، وأن رجوعه مقبول كانت الاستتابة

(١) رجح ابن العربي المالكي استحباب استتابة المرتد، وتارك الصلاة مثله أو أولى انظر القبس شرح الموطأ (ص: ٩١٠)، المسالك في شرح موطأ مالك (٦/ ٣٥٤)،

قال في تحفة المحتاج (٣/ ٨٧): «ويستتاب فورًا ندبًا كما صححه في التحقيق».

وقال الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٦١٣): وهي مندوبة -يعني الاستتابة- كما صححه في التحقيق، وإن كان كقضية كلام الروضة والمجموع أنها واجبة كاستتابة المرتد». وانظر نهاية المحتاج (٢/ ٤٣٠)، أسنى المطالب (١/ ٣٣٧)، إعانة الطالبين (١/ ٣١)، طرح التثريب (٢/ ١٤٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٣٤٩