تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني في قتل تارك الصلاة

المدخل إلى المسألة:

* الموجب لقتل تارك الصلاة أهو امتناعه عن فعلها أم ردته بتركها، وعلى كلا القولين لو انتهى عن ترك الصلاة قبلت توبته، وكُفَّ عن قتله.

* الممتنع عن فعل الصلاة قال ابن تيمية: يكفر بالإجماع.

* الفرد الممتنع عن فعل الصلاة يختلف عن الفرد الممتنع عن أداء الزكاة، فالأول لا يمكن حمله على فعلها بالقهر بخلاف الثاني فإنها تؤخذ منه قهرًا وإنْ بقتال، ويكون دمه هدرًا.

[م-١٢٨] اختلف العلماء في قتل تارك الصلاة:

فقيل: يقتل، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم أيقتل حدًّا، أم يقتل ردةً على الخلاف السابق في كفره (١).

وقيل: لا يقتل، بل يحبس. وقيل: يعزر حتى يصليها، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال ابن شهاب، وداود الظاهري (٢).

(١) شرح الخرشي (١/ ٢٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٠١)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ٣١٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٠).

(٢) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٩٧)، ملتقى الأبحر (ص: ٢١٨)، مجمع الأنهر (١/ ١٤٧)، النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٦٩٤)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ١٥٧)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٠)، البحر الرائق (٥/ ١٥٣)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤٤).

وقال ابن حزم في المحلى (١٢/ ٣٨٦): «وتارك الصلاة .... يؤدب حتى يؤديها أو يموت كما قلنا: غير مقصود إلى قتله».

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٣١٣