تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يلزمه الإيماء بطرفه، قال ابن مفلح: «وهو متجه لعدم ثبوته» (١).

فلما كان الواجب هو الصلاة بالقلب، كان الإيماء بالطرف إن شاء المصلي فعله وإن شاء تركه.

الراجح:

إذا كان المصلي لا يلزمه الإيماء بطرفه؛ لعدم ثبوته، لم يلزمه الصلاة بقلبه؛ لأن النية ليست من ماهية الصلاة، بل من شروطها، والشروط تتقدم عليها، والله أعلم.

(١) الفروع (٣/ ٧٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ٤٠٧