تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأفضل على جنبه الأيمن، وهو قول الجمهور (١).

وقيل: يلزمه الصلاة على جنبه الأيمن، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

ونقل الأثرم: يصلي كيف شاء، وكلاهما جائز، فظاهره التخيير بينهما، أي بين الصلاة على جنبه وبين أن يصلي مستلقيًا، ونص عليه مالك في المدونة (٣).

جاء في المدونة: «على جنبه، أو على ظهره» (٤).

وقال المازري: «وتأول عليه أنه لم يُرد التخيير بين هذين. وإنما أراد البداية بالجنب. فإن لم يقدر فعلى الظهر» (٥).

وقيل: يضطجع على جنبه الأيمن، ويستقبل القبلة برجليه، وهو وجه عند الشافعية (٦).

هذا تفصيل الأقوال في المسألة، وننتقل منه إلى الأدلة.

دليل من قال: يصلي على جنبه، والأيمن أفضل:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

(١) راجع الحاشية السابقة.

(٢) الإنصاف (٢/ ٣٠٦).

(٣) المبدع (٢/ ١٠٩)، الإنصاف (٢/ ٣٠٧).

(٤) المدونة (١/ ١٧١)، التبصرة للخمي (١/ ٣٠٦)، شرح التلقين (٢/ ٨٦٦).

(٥) شرح التلقين (٢/ ٨٦٦).

(٦) البيان للعمراني (٢/ ٤٤٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ٣٨٧