تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: إن أطال القراءة تربع، وإلا افترش، وهو رواية عن أحمد (١).

وقيل: يقعد كيف شاء، وهو قول الإمام أبي حنيفة، قال في المفيد والتحفة والقنية والبدائع: وهو الصحيح، وصححه ابن نجيم في البحر الرائق (٢).

جاء في بدائع الصنائع: «روي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيًا، وإن شاء متربعًا، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد» (٣).

وقال خواهر زاده: «والأصح أنه يجلس أي جلسة كانت» (٤).

وقيل: يحتبي، وهو أحد القولين عن أبي يوسف (٥).

وقيل: يصلي متوركًا، قال به أحد الشافعية، نقله إمام الحرمين وغلطه، وحكاه النووي أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٦).

وقيل: ينصب ركبته اليمنى، ويجلس على اليسرى، كالجالس بين يدي المقرئ،

(١) الإنصاف (٢/ ٣٠٦)، المبدع (٢/ ١٠٨).

قال في الفروع (٢/ ٣٩٩): «وفي الوسيلة رواية: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع».

(٢) تحفة الفقهاء (١/ ١٨٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٦)، المحيط البرهاني (٢/ ١٥٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩)، مجمع الأنهر (١/ ١٣٤)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٠٢)، البحر الرائق (٢/ ١٢٢).

(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٠٦)، وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٠٢).

(٤) شرح مشكلات القدوري (١/ ٢٥٦).

(٥) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ١٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٧٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٦١).

الاحتباء: ضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.

(٦) نهاية المطلب (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ٣٥٣