تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يؤمر المصلي إذا ضعف عن القيام أن يعتمد على العصا، ولا أن يستند إلى جدار، ولا أن يستعين بغيره، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] فكان فرضه الجلوس بنص حديث عمران بن الحصين.

وقد حملت أدلة القائلين بالوجوب الرد على ابن حزم رحمه الله، والله أعلم.

الراجح:

أن المصلي إذا أمكنه الاستناد إلى جدار، أو الاعتماد على عصا بلا كلفة أن ذلك يجب عليه لتحصيل ركن القيام، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ٣٤٦