تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن شاس المالكي: «صفة الجمع، أن يقدم الأولى منهما، وينويه في أولها، ولا يجزيه أن ينوي في أول الثانية، وقيل: يجزي» (١).

وقيل: له أن ينوي الجمع عند الإحرام بالثانية، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

قال في جامع الأمهات: «وينوي الجمع أول الأولى، فإن أخرها إلى الثانية فقولان» (٣).

وقيل: إذا نوى الجمع قبل الفراغ من الأولى أجزأته، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (٤).

قال النووي: «ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها» (٥).

قال الرملي شارحًا: «وتجوز في أثنائها ولو مع تحللها؛ إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام تسليمه» (٦).

وقيل: في التفريق بين المطر والسفر، ففي المطر: ينوي الجمع عند افتتاح

(١) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧).

(٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧)، جامع الأمهات (ص: ١٢١)، التوضيح لخليل (٢/ ٤٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٣٥، ٣٣٦).

(٣) جامع الأمهات (ص: ١٢١).

قال ابن عرفة: هذا الخلاف ذكره ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله، ولم يعزه واحد منهم. اه

قال زروق: وقول ابن الحاجب في تأخير نية الجمع للثانية قولان، لا أعرفه يعني نصًّا، وإلا فقد أشار خليل للتخريج، وكذلك هو المفهوم من نقل المازري، والله أعلم. انظر: شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٢٤).

(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٧٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٦)، المجموع (٤/ ٣٧٤)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٧٥)، الإنصاف (٢/ ٣٤١)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٠٥).

(٥) المنهاج (ص: ٤٦).

(٦) نهاية المحتاج (٢/ ٢٧٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٧ · ص ٥٩٢