تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على حديث ابن عباس.

الدليل الثاني:

(ث-٨٨٧) قال ابن عبد البر: روى أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبيه قال: من السنة إذا كان يوم مطير، أن يجمع بين المغرب والعشاء» (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الثالث:

(ث-٨٨٨) ما رواه مالك في الموطأ، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم.

[إسناده في غاية الصحة] (٣).

الراجح:

من جَمَعَ من الناس مقتديًا بالإمام أحمد وبالإمام مالك في العشاءين أو جمع في الظهرين مقتديًا بالإمام الشافعي فقد اقتدى بأئمة هدى.

ومن ترك الجمع فهو أحب إلي:

- لكونه رواية عن الإمام أحمد، وقول الأوزاعي والليث بن سعد، ولم يعرف

(١) التمهيد لابن عبد البر، ت: بشار (٨/ ٥٧).

(٢) له أكثر من علة:

أحدها: قول التابعي من السنة لا يجعله مرفوعًا، فإن ذلك من خصائص الصحابي.

الثاني: عمر بن أبي سلمة الأكثر على ضعفه،

ضعفه شعبة، وتركه، وكذا ضعفه علي بن المديني، ويحيى بن سعيد القطان.

وقال ابن مهدي: أحاديثه واهية.

وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث.

وقال أبو حاتم: صالح صدوق، ليس بذاك القوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به.

وقال أحمد: صالح ثقة. وفي التقريب: صدوق يخطئ.

العلة الثالثة: أن ابن عبد البر ذكره معلقًا، ولم أقف على إسناده إلى أبي عوانة.

(٣) الموطأ (١/ ١٤٥)، وسبق تخريجه، انظر: (ث-٨٧١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٧ · ص ٥٣٥