تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: الاختلاف على سفيان في ذكر الصلاة، فمرة يقول: صلى الظهر، ولا يذكر العصر.

ومرة يقول: صلى العصر، ولا يذكر الظهر.

وفي ثالثة، صلى ركعتين بلا تحديد نوع الفرض.

وفي رواية رابعة: يرويه بالشك (صلى الظهر أو العصر).

وفي خامسة: يرويه بالحرف (ثم) في قوله: (صلى الظهر ثم صلى العصر ركعتين).

وفي رواية سادسة: يرويه بالواو: (صلى الظهر والعصر) كرواية الجماعة، وهي المحفوظة (١).

(١) اختلف على سفيان في لفظه على خمسة أوجه تؤول إلى ستة.

الوجه الأول: الرواية بالشك،

رواه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٠٨، ٣٠٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى مختصرًا (١/ ٥٨٠، ٥٨١).

ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كما في صحيح ابن خزيمة (٢٩٩٥)، كلاهما عن وكيع، حدثنا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة به، وفيه: (فصلى الظهر أو العصر ركعتين …) بالشك.

قال الإمام أحمد: وقال وكيع مرة: فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.

فرواه أحمد عن وكيع، مرة بالشك، ومرة بالعطف بلا شك.

الوجه الثاني: ذكر صلاة الظهر وحدها، وفي رواية: صليت خلف النبي ﷺ بمنى ركعتين، ولم يذكر نوع الفرض. فهذا الوجه يؤول إلى وجهين.

رواه سلم بن جنادة كما في حديث أبي العباس السراج (١٧٠٣)، حدثنا وكيع، بلفظ: أن النبي ﷺ صلى بمنى ركعتين.

ورواه إسحاق الأزرق كما في صحيح ابن حبان (٢٣٨٢) عن سفيان، عن عون به، وفيه: (فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة).

رواه أبو بكر بن أبي شيبة واختلف عليه:

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨١٦٥) حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان وابن أبي ليلى، عن عون به، ولفظه: (صليت مع النبي ﷺ بمنى الظهر ركعتين، ثم لم نزل نصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) ولم يذكر إلا صلاة الظهر ركعتين، ولم يذكر العصر. =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٧ · ص ٣٩٠