تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن ذهبت إلى الطائف، أو إلى جدة، أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك، أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فَأَوْفِ.

[صحيح موقوفًا] (١).

وجه الاستدلال: قوله: (لا تقصر إلى عرفة أو إلى منى) مطلقه يشمل المحرم وغير المحرم، ومن قيده بغير المحرم فعليه الدليل.

(ث-٨٥٨) وروى مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم. لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (٢).

(ث-٨٥٩) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن محمد بن مسلم،

عن إبراهيم بن ميسرة، قال: جاءت امرأة إلى طاوس، فقالت: إن كَرِيًّا لي، حملني على الجمع بين الصلاتين. قال: لا يضرك. أما ترين أن الناس يجمعون بين الهاجرة والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع.

[وهذا إسناد حسن] (٣).

فاعتبر سالم وطاوس السفر هو علة القصر في عرفة، ولو كان للنسك ما صح قياس الحلال على المحرم.

(١) مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٤٢٦).

(٢) الموطأ، رواية يحيى (١/ ١٤٥)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٥٤٧).

(٣) مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٥٤٨).

في إسناده محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ، إذا حدث من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو أصح، وقد وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد.

وقال ابن عدي: لمحمد بن مسلم الطائفي غير ما ذكرت أحاديث حسان غرائب، وهو صالح الحديث، لا بأس به، لم أر له حديثًا منكرًا، وله غرائب. الكامل (٧/ ٢٩٦).

والكري: من يكريك الإبل. والمكاري: من يكريك الدواب. انظر العين (٥/ ٤٠٣).

وفي إصلاح المنطق (ص: ١٧٧): «قد أكرى الكري ظهره يكريه إكراء. ويقال: أعط الكريَّ كروته. حكاها أبو زيد ....» اه

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٧ · ص ٣٧١