تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث:

(ث-٧٩٢) روى البخاري من طريق الأوزاعي: حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عدي بن خيار:

أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم (١).

الدليل الرابع:

(ث-٧٩٣) وقد روى البيهقي في السنن من طريق يونس بن محمد المؤدب، حدثنا أبو شهاب، حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع قال:

كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون، فقال: من قال: حي على الصلاة أجبته، ومن قال: حي على الفلاح أجبته، ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله، قلت: لا.

[حسن] (٢).

وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: الصلاة حسنة، لا أبالي من شاركني فيها.

[صحيح] (٣).

(١) صحيح البخاري (٦٩٥).

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٧٤)، ومن طريق البيهقي رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١/ ١٩١).

ورواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (٢/ ٥٤٤) حدثنا المسيب بن سويد، حدثنا أبو شهاب به.

وأبو شهاب الحناط اسمه: عبد ربه بن نافع، قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: لا بأس به.

ووثقه ابن معين.

وقال أبو حاتم الرازي: صالح ا لحديث.

وقال يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالحافظ، ولم يرض يحيى أمره.

(٣) المصنف، ط دار التأصيل (٣٩٢٨).

وقال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ١٨٧): وروى أبو نعيم في (كتاب الصلاة): حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: كان يكون أمراء على المدينة، فسئل ابن عمر عن الصلاة معهم، فقال: الصلاة لا أبالي من شاركني فيها. وسنده صحيح.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٩٦