الدليل الثالث:
(ث-٧٩٢) روى البخاري من طريق الأوزاعي: حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عدي بن خيار:
أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم (١).
الدليل الرابع:
(ث-٧٩٣) وقد روى البيهقي في السنن من طريق يونس بن محمد المؤدب، حدثنا أبو شهاب، حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع قال:
كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون، فقال: من قال: حي على الصلاة أجبته، ومن قال: حي على الفلاح أجبته، ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله، قلت: لا.
[حسن] (٢).
وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: الصلاة حسنة، لا أبالي من شاركني فيها.
[صحيح] (٣).
(١) صحيح البخاري (٦٩٥).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٧٤)، ومن طريق البيهقي رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١/ ١٩١).
ورواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (٢/ ٥٤٤) حدثنا المسيب بن سويد، حدثنا أبو شهاب به.
وأبو شهاب الحناط اسمه: عبد ربه بن نافع، قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: لا بأس به.
ووثقه ابن معين.
وقال أبو حاتم الرازي: صالح ا لحديث.
وقال يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالحافظ، ولم يرض يحيى أمره.
(٣) المصنف، ط دار التأصيل (٣٩٢٨).
وقال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ١٨٧): وروى أبو نعيم في (كتاب الصلاة): حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: كان يكون أمراء على المدينة، فسئل ابن عمر عن الصلاة معهم، فقال: الصلاة لا أبالي من شاركني فيها. وسنده صحيح.