تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القاضي عياض: «ائتمام المسافر بالمقيم معروف المذهب المنع منه ابتداء، وأن صلاة المسافر لا تجزئه، وهذا على القول: إن فرضه القصر» (١).

وقيل: يكره اقتداء المسافر بالمقيم، ويجوز العكس، وهو قول ثالث في مذهب المالكية (٢).

وقيل: تكره إمامة المسافر للمقيم، ويجوز العكس، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

دليل من قال: لا تكره إمامة أحدهما للآخر، وإمامة المقيم أولى:

الدليل الأول:

أما جواز إمامة المسافر للمقيم:

(ح-٣٢٠٢) فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة،

عن عمران بن حصين، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ الفتح، فأقام بمكة ثمان

(١) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢٥٩).

(٢) التوضيح لخليل (٢/ ١٨)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٤٨)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٩٣)، لوامع الدرر (٢/ ٥٩٠).

(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٣٩١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٤٧٥