تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا لا يعد موجبًا لكراهة إمامته، ولا تقديم غيره عليه.

وأما كف المرور بين يديه فإذا اتخذ سترة فإنها كافية، ويندر المرور بين الإمام وسترته، والأعذار النادرة لا تأثير لها.

الراجح:

أن الأعمى كالبصير في الإمامة إذا تساووا في القراءة والفقه والسن، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٤٦٣