تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: يكره اتخاذه إمامًا راتبًا في الفرائض والعيد، بخلاف السفر، وقيام رمضان، واعتمده خليل في مختصره (١).

وفي قول للحنابلة تصح إمامته في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره (٢).

وقيل: لا تصح إمامة الأقلف، وهو رواية عند الحنابلة، وعلى القول بأنها لا تصح، فهل تصح بمثله، وجهان، أصحهما الصحة، وقيد ذلك ابن تميم: إن لم يجب الختان (٣).

فاجتمع لنا أربعة أقوال:

- الصحة مطلقًا.

- الصحة مع الكراهة.

- يكره اتخاذه إمامًا راتبًا.

- لا تصح إمامته.

سبب الخلاف في إمامته:

(١) عقد الجواهر (١/ ١٤٢)، البيان والتحصيل (١/ ٢٣٠) و(١٧/ ٢٦٦)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢١٣)، جامع الأمهات ()، الذخيرة (٢/ ٢٥٣)، القوانين الفقهية (ص: ٤٨)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، التوضيح لخليل (١/ ٤٦٨)، تحبير المختصر (١/ ٤٢٠)، التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٠٥)، شرح الخرشي (٢/ ٢٨)، الشرح الكبير (١/ ٣٣٠).

(٢) الفروع مع تصحيح الفروع (٣/ ١٩)، المبدع (٢/ ٧٦)،.

(٣) الإنصاف (٢/ ٢٥٧)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٩)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٦٢)، عمدة الحازم (ص: ٩٩)، المقنع، ت الأرناؤوط (ص: ٦١)، تحفة المودود، ط عطاءات العلم (ص: ٢٤٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٣٦١