تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تراض، ودون إكراه، وعن رغبة وقبول من الطرفين، وأن يبذله الموسرون والراغبون في الأجر، وهذا يدفع دعوى التنفير.

الدليل الخامس:

(ح-٣٠٤٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة.

عن عبادة بن الصامت، قال: عَلَّمتُ ناسًا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا. فقلت: ليست لي بمال، وأرمي عنها في سبيل الله، فسألت النبي ﷺ فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها.

[ضعيف، قال ابن عبد البر: ليس في هذا الباب حديث يجب به حجة من جهة النقل] (١).

(١) الحديث له أكثر من علة:

العلة الأولى: في إسناده الأسود بن ثعلبة.

ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (٢/ ٣٩٣).

وقال ابن المديني: لا يعرف. تهذيب التهذيب (١/ ٢٩٥).

وقال أيضًا: إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث. سنن البيهقي (٦/ ٢٠٧)، تنقيح التحقيق (٣/ ٦٥)

وذكره ابن حبان في الثقات (١٧٠٨).

وفي التقريب: مجهول.

العلة الثانية: الاختلاف في مغيرة بن زياد.

وثقه يعقوب بن سفيان ووكيع والعجلي وابن عمار الموصلي.

وقال أبو داود: صالح.

وقال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه مستقيم إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط، وهو لا بأس به عندي.

وقال أحمد: مغيرة بن زياد مضطرب الأحاديث منكر الحديث. العلل رواية عبد الله (٨١٥، ٤٠١٠)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٢).

وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: أحاديث مغيرة بن زياد مناكير.

وقال عبد اللَّه أيضًا: سألته عن المغيرة بن زياد؛ فقال: ضعيف الحديث، له أحاديث منكرة. العلل رواية عبد اللَّه (١٥٠١)، (٣٣٦١)، (٤٠٥٦). =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٣٦