تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك دليلًا على أن الأمر للاستحباب، وإذا نهى عن شيء وتركه كان ذلك دليلًا على أن النهي للكراهة، إلا أن يقوم دليل على الخصوصية، والقول بأن الجلوس على الاستحباب هو رواية عن الإمام أحمد، والأخذ به أولى من الأخذ بالرواية الأخرى القائمة على التفريق بين الابتداء والاستدامة، وهو لا يعلم قائل به من لدن الصحابة والتابعين إلى تابعيهم، ولا نظير له في القواعد، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٣٣٣