تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن عمل الإمام عمل المنفرد، فإذا صحت صلاة العاجز منفردًا مع القدرة على الائتمام، جاز أن يكون إمامًا لمن قدر على ذلك الركن، أصله إمامة المتيمم للمتوضئ.

الراجح:

صحة إمامة العاجز للقادر، وهو أولى من صحة إمامة الأمي للقارئ.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٢٨٢