ولأن عمل الإمام عمل المنفرد، فإذا صحت صلاة العاجز منفردًا مع القدرة على الائتمام، جاز أن يكون إمامًا لمن قدر على ذلك الركن، أصله إمامة المتيمم للمتوضئ.
الراجح:
صحة إمامة العاجز للقادر، وهو أولى من صحة إمامة الأمي للقارئ.
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٨٢