تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأشدها الأخير (١).

فإذا كان الرجل يؤمر بالنوم وترك الصلاة، ولو تلبس فيها، فمن باب أولى أن يؤمر بالنوم قبل التلبس بالصلاة إذا غلبه النعاس، وغلب على ظنه أنه يقوم قبل خروج الوقت، والله أعلم.

• دليل من قال: لا تسقط الجماعة بغلبة النعاس:

لا أعلم دليلًا للقول بأن الجماعة لا تسقط بغلبة النعاس، فكيف يسقط الجماعة بحضرة الطعام، ثم يتردد بإسقاطها بغلبة النعاس، والله أعلم.

(١) طرح التثريب (٣/ ٩٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٥ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٥ · ص ٥٠١