تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة) (١).

(ح-٢٩٥١) وروى الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًّا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥]، أمر النبي ﷺ بلالًا فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها (٢).

[صحيح] (٣).

وجه الاستدلال من الحديثين:

إذا شرعت الجماعة للصلاة المقضية، فالحاضرة أولى بالجواز، إذا أمكن فعلها مع جماعة أخرى، فالجماعة لا تفوت بفوات الجماعة الأولى.

الدليل الخامس:

(ث-٧٧٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس بن عبيد، قال: حدثني أبو عثمان اليشكري، قال:

مر بنا أنس بن مالك، وقد صلينا صلاة الغداة، ومعه رهط، فأمر رجلًا منهم فأذن، ثم صلوا ركعتين، قبل الفجر، قال: ثم أمروه، فأقام، ثم تقدم فصلى بهم.

[صحيح موقوفًا] (٤).

(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٧٧).

(٢) المسند (٣/ ٢٥).

(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-٦٢١).

(٤) رواه هشيم كما في مصنف ابن أبي شيبة (٧٠٩٤).

والثوري كما في مصنف عبد الرزاق (٣٤١٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٩٩)، كلاهما عن يونس بن عبيد.

ورواه ابن علية كما في مصنف ابن أبي شيبة (٧٠٩٥، ٢٢٩٨)،

وحماد بن زيد كما في مسند أبي يعلى (٤٣٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٦١)،

وجعفر بن سليمان كما في مصنف عبد الرزاق (٣٤١٧)، وفي الأوسط لابن المنذر (٣/ ٦١) و(٤/ ٢١٥)، أربعتهم (يونس وابن علية وحماد وجعفر) عن الجعد أبي عثمان به.

وعلقه البخاري جازمًا به في صحيحه قبل الحديث (٦٤٥)، ووصله ابن حجر في التغليق (٢/ ٢٧٦) من طريق أبي يعلى، وقال: وهذا إسناد صحيح موقوف.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٥ · ص ٣٧٥