تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ونوقش هذا من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

لو كان هذا الفعل محفوظًا من فعل آحاد الصحابة لتداعت الهمم على نقله؛ لكثرته وأهميته، فلم يُرْوَ هذا الفعل إلا عن ابن مسعود، وهو منكر، وعن عبادة، وهو ضعيف، ولا دلالة فيه على النهي عن الجماعة الثانية، وإنما هو في النهي عن الصلاة بين التراويح.

الوجه الثاني:

مخالفته لما هو أصح منه، وهو فعل أنس رضي الله عنه، وهو صحيح صريح.

الوجه الثالث:

مخالفته لحديث أبي سعيد الخدري المرفوع: (من يتصدق على هذا)، والدفع بأن المتصدق يصلي نفلًا، والمنهي عنه مختص بما إذا كان الإمام والمقتدي مفترضين، لا وجه لهذا التخريج؛ لأن الفعل صورته صورة جماعة ثانية، فما الفرق في الصورة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٥ · ص ٣٦٤