وقيل: الثانية فرضه، وهو قول في مذهب المالكية (١).
وذلك مبني على صحة رفض الصلاة بعد إتمامها، والمشهور عند المالكية أن الصلاة تبطل بالرفض (٢).
وقيل: فرضه الأول، وينوي بالثانية ظهرًا معادة أو نفلًا (٣).
قال في شرح منتهى الإرادات: «ينويها معادة ونفلًا» (٤).
(١) انظر: الحاشية السابقة.
(٢) تحبير المختصر (١/ ٢٨٣)،.
(٣) قال في الإقناع (١/ ١٦٠): «فلا ينوي الثانية فرضًا بل ظهرًا معادة مثلًا، وإن نواها نفل صح». قال في مختصر الإفادات (ص: ١٣٢): فلا ينوي الثانية فرضًا، بل معادة أو نفلًا.
وقال في غاية المنتهى (١/ ٢١٢): «ينوي الثانية نفلًا، أو ظهرًا معادة مثلًا، لا فرضًا». أي: لا ينوي فرضًا. وانظر: مطالب أولي النهى (١/ ٦١٥)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٥٣).
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦١).