تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة (١).

فقوله: (والسجدة إنما هي الركعة) تفسير من الراوي، وهو أعلم بما روى.

ثالثًا: قد ورد في السنة الصريحة إطلاق السجدة على الركعة.

(ح-٢٩١٧) فقد روى البخاري، قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع،

عن ابن عمر قال: صليت مع النبي ﷺ سجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وأخرجه مسلم (٢).

(ح-٢٩١٨) وروى مسلم من طريق سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة مولى عقيل، حدثه،

أن أم هانئ حدثته عن رسول الله ﷺ في قصة اغتسال النبي ﷺ عام الفتح وفيه: ثم قام فصلى ثَمَانِيَ سجداتٍ وذلك ضُحًى (٣).

والمراد: ثمَاَنِيَ ركعاتٍ … والأمثلة في هذا كثيرة.

قال القرطبي: «أهل الحجاز يسمون الركعة سجدة» (٤).

رابعًا: قال الباجي: «إنه قد شرط إدراك السجدة، ومن لم يدرك الركعة فلم يدرك السجدة، بدليل أنه لا يعتد بها من صلاته» (٥).

فعلم إطلاق السجدة على الركعة في العُرْفِ.

الدليل الثالث:

(ح-٢٩١٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن سعيد بن الحكم، حدثهم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني يحيى بن أبي سليمان، عن

(١) صحيح مسلم (١٦٤ - ٦٠٩).

(٢) صحيح البخاري (١١٧٢)، صحيح مسلم (١٠٤ - ٧٢٩).

(٣) صحيح مسلم (٧٢ - ٣٣٧).

(٤) المفهم (٢/ ٢٢٧).

(٥) المنتقى للباجي (١/ ١٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٥ · ص ٢٨٧