تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المؤمنات، يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس (١).

(ح-٢٨٩٧) وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٢).

(ح-٢٨٩٨) وروى مسلم من طريق مخرمة، عن أبيه، عن بسر بن سعيد،

أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة (٣).

(ح-٢٨٩٩) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله ﷺ بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان .... الحديث (٤).

ففي هذه الأحاديث دليل على شهود النساء صلاة العشاء والصبح، وهي صلاة ليلية.

• ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

ليس في هذه الأحاديث التقييد بالمرأة الكبيرة كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله.

الوجه الثاني:

الأحاديث التي فيها شهود النساء لصلاتي الصبح والعشاء ليس فيها نفي الحضور عن غيرها من الصلوات النهارية، وقد ذكرنا منها جملة في أدلة القول الأول، أشهرها:

(ح-٢٩٠٠) ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم عطية، قالت: أمرنا -تعني:

(١) صحيح البخاري (٥٧٨)، وصحيح مسلم (٢٣٠ - ٦٤٥).

(٢) صحيح البخاري (٩٠٠)، وصحيح مسلم (١٣٦ - ٤٤٢).

(٣) صحيح مسلم (١٤١ - ٤٤٣).

(٤) صحيح البخاري (٨٦٤)، وصحيح مسلم (٢١٨ - ٦٣٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٥ · ص ٢٥٨