تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السادس في حكم الجماعة للنساء

المبحث الأول صلاتهن جماعة منفردات عن الرجال

المدخل إلى المسألة:

• كل من لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه الجماعة من باب أولى، كالنساء بالاتفاق، والمسافر على الصحيح.

• لا يحفظ في النصوص أمر عام للنساء بالصلاة جماعة، والنصوص العامة للرجال لا يدخل فيها النساء لقول النبي ﷺ: (وبيوتهن خير لهن).

• يبعد أن تكون الجماعة مستحبة للنساء في البيوت، ولها فضل عظيم على صلاة المنفرد، ثم لا يتوجه أمر من الشارع إلى فعلها جماعة مع إمكان فعلها جماعة في أكثر البيوت.

• الجماعة من خصائص الرجال، فكما يختصون بالأذان وإقامة الخطب في الجمعة والأعياد، يختصون بإقامة الجماعة، إلا أن يصلين خلف الرجال.

• المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولا يطلب منها إظهار الشعائر.

• الآثار الواردة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن في إمامتهن للنساء دليل على الجواز، وليس على الاستحباب.

• لو كانت الجماعة مستحبة للنساء لعلمت المحافظة، والمعاهدة، والمواظبة على الصلاة جماعة من قبل الصحابيات رضي الله عنهن، ولتوجه أمر عام يحض على المحافظة عليها، فلما لم ينقل كل ذلك علم أن الحكم لا يتجاوز الإباحة.

• لو قلنا باستحباب الجماعة للنساء فهو لا يعد من السنن المؤكدة والتي يكره تركها كما يكره تركها للرجال.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٥ · ص ٢٢٦