تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع في رفع اليدين في تكبير سجود التلاوة

المدخل إلى المسألة:

• رفع اليدين في العبادة توقيفي، لا مجال للاجتهاد فيه.

• لم يثبت رفع اليدين في سجود التلاوة، لا في داخل الصلاة، ولا في خارجها، والأصل في العبادات الحظر، ومن زعم مشروعيتهما فعليه الدليل.

• رفع اليدين ليس ملازمًا لتكبيرة الافتتاح؛ لثبوته مع تكبير الركوع والرفع منه، وقد يوجد التكبير بلا رفع لليدين، كالتكبير للسجود والرفع منه، والمحكَّم النص، وليس الرأي القياس.

• الأصح أن سجدة التلاوة لا تحريم لها، ولا سلام.

• لم يأخذ الحنابلة بأحاديث رفع الأيدي للسجود في الصلاة فلا يصح قياس سجود التلاوة عليها؛ لأن ما لم يصح حجة في الأصل، لا يصح حجة في الفرع من باب أولى.

• السجود في الصلاة لا ترفع فيه الأيدي كما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، فكذلك سجود التلاوة.

[م-٩٣٢] اختلف العلماء

فقيل: لا يشرع له رفعهما مطلقًا لا داخل الصلاة، ولا خارجها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (١).

(١) قال المرغيناني في الهداية (١/ ٧٩)، والقدوري في مختصره (ص: ٣٧): «ومن أراد السجود كبر، ولم يرفع يديه».

وانظر: كنز الدقائق (ص: ١٨٦)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٤)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٢/ ١٣٧)، الدر المختار (ص: ١٠٣)، حاشية

ابن عابدين (٢/ ١٠٧)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٧٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٤٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ٧٨